مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
332
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تجارة أوّلًا - التعريف : لغةً : التجارة - بالكسر - : انتقال شيء مملوك من شخص إلى آخر بعوض مقدّر على جهة التراضي ، أخذاً من تجر يتجر تجراً ، فهو تاجر « 1 » . ويظهر من بعضهم اختصاصها في البيع والشراء « 2 » . وقيّده آخر بأن يكون ذلك لغرض الربح « 3 » . قال الراغب : « التجارة : التصرّف في رأس المال طلباً للربح » « 4 » . والمتاجر : جمع متجر ، من التجارة ، فهو إمّا مصدر ميمي بمعنى التجارة أو اسم موضع ، وهي الأعيان يكتسب بها « 5 » . اصطلاحاً : سرى التعدّد في التعريف اللغوي إلى التعريف الاصطلاحي ، إلّا أنّ التجارة بمعنى المعاوضة لطلب الربح قد طفحت به عباراتهم في باب الزكاة . وهذا المعنى هو الموافق لظاهر بعض الآيات والعُرف واللغة وكلام المفسّرين وأخبار الباب الواردة في مدح التجارة والحثّ عليها « 6 » ، بل جزم به بعض الفقهاء مدّعياً أنّه هو المعروف من مفهومها ، حتى التزم لذلك بأنّ جميع ما في كتاب التجارة ممّا لا مدخلية له فيها بالمعنى المزبور قد ذكر استطراداً « 7 » . ويرى بعضهم أنّ المراد بالتجارة - أي في كتاب التجارة - مطلق المعاوضة ، نحو قوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
--> ( 1 ) مجمع البحرين 1 : 218 . ( 2 ) لسان العرب 2 : 19 . ( 3 ) انظر : تاج العروس 3 : 66 . ( 4 ) المفردات : 164 . ( 5 ) مجمع البحرين 1 : 218 . ( 6 ) انظر : مفتاح الكرامة 12 : 11 - 12 . جواهرالكلام 22 : 4 - 6 . ( 7 ) انظر : المسالك 3 : 117 .